قال في الحديث الآخر:"فَاسْتَنَّ بِهِ"(١) ويعضد الروايةَ الأولى قولُها: "فَقُلْتُ لَهُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ"(٢).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ"(٣) ويروى: "يَا أُمَّ هَانِئٍ"(٤) والروايتان صحيحتان، والباء الجارة أكثر، واسمها: فاختة. وقيل: هند. وقيل: جمَانة، بتخفيف الميم.
قوله:"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ"(٥) كذا لهم، وعليه جمهور الأحاديث، وللصدفي عن العذري:"إماءكم" في حديث مسلم، عن حرملة، وعند ابن أبي جعفر:"الإماء"، وعنده أيضًا:"نِسَاءَكُمْ"، ورواية العذري غير معروفة؛ ولأن تسمية الزوجة أمة غير ... (٦) في الشريعة، اللهم إلاَّ أن يُتأول على معنى: إماء الله له عندكم، كما يقال: اشكروا نعمكم، أضافهن إلى الأزواج، اختصاصًا (٧)؛ ولذلك قال من قال: لا يُمنع الإماء أيضًا المساجد إذا أردنها.
قوله:"إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ اْنْقَطَعَ أَمَلُهُ" كذا عند الطَّبَرِي وبعضهم، وعند سائرهم:"عَمَلُهُ"(٨) وهو المعروف الذي يدل عليه بقية الحديث.
(١) البخاري (٨٩٠، ٤٤٣٨، ٤٤٥٠) من حديث عائشة أيضًا. (٢) البخاري (٤٤٤٩). (٣) "الموطأ" ١/ ١٥٢، البخاري (٣٥٧، ٣١٧١، ٦١٥٨)، مسلم (٣٣٦/ ٨٢) من حديث أُم هانئ. (٤) في هامش اليونينية ١/ ٨١ أنه لابن عساكر وآخر لم يعلم. (٥) "الموطأ" ١/ ١٩٧، البخاري (٩٠٠)، مسلم (٤٤٢) عن ابن عمر. (٦) بياض بـ (س) بمقدار كلمة تقريبًا, ولعلها: (معروف) أو كلمة نحوها، والله أعلم. (٧) في (س): (اختصاص) وساقطة من بقية النسخ ولعل المثبت الصواب. (٨) مسلم (١٦٣١، ٢٦٨٢) من حديث أبي هريرة.