كما قال (١): {ذَلِكُمْ فِسْقٌ}[المائدة: ٣]، عند ذكر المحرمات، واستدل بقول عائشة:"مَنْ يَأْكُلُ الغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسِقًا؟ "(٢) وتحريمها كلها غير معروف، واختلف في الغراب. وقيل: سموا فواسقَ لخروجهم عن الانتفاع.
قوله:"فَلَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَجْهَلْ"(٣) أي: يعصي الله ويخرج عن الطاعة بذلك. وقيل: فلم يفسق بذبح لغير الله على الخلاف في قوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ}[البقرة: ١٩٧]. وقيل: ما أصاب من محارم الله والصيد. وقيل: قول الزور.
...
(١) ساقطة من (د). (٢) رواه ابن ماجه (٣٢٤٨)، وأبو كر الشافعي في "الغيلانيات" ٢/ ٧٤٣ (١٠٢٢) ومن طريقه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ١/ ٣٦٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣١٧ من حديث ابن عمر به. قال البوصيري في "الزوائد" (١٠٥٩): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٦٢٨). (٣) البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة بلفظ: "فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ".