قوله:"عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "(١) أي: على زمانه ومدته.
قوله:"مُنْذُ عَهِدْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - "(٢)، و"عُهْدة الرَّقِيقِ"(٣) المدة التي تكون من ضمان بائعه، وهي ثلاثة أيام بعد عقد بيعه، وقد تسمى وثيقة الشراء: عهدة.
قوله:"كَانُوا يَنْهَوْنَنَا (٤) عَنِ العَهْدِ والشَّهَادَةِ"(٥)، وفي حديث آخر:"أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ"(٦).
و"الْعَاهِرُ": الزاني، امرأة عاهر (٧) ورجل عاهر، وحكى ابن دريد: عاهرة (٨)، والمعنى أن العاهر لا حقاله في الولد، وإنما له الخيبة، يقال: تربت (٩) يمينه: افتقرت، ويروى:"وللعاهر الكِثْكِث"(١٠)، و"الأَثْلَبُ"(١١)، وقيل: بل المراد: الرجم يعني (١٢) إن كان محصنًا،
(١) ذكرت في مواضع منها: "الموطأ" ٢/ ٥٧٦، البخاري (٤٤٦)، مسلم (٧٣). (٢) البخاري (٧٢٤) من حديث أنس. (٣) "الموطأ" ٢/ ٦١٢. (٤) في (س، د، ش): (ينهونا). (٥) مسلم (٢٥٣٣/ ٢١١) عن إبراهيم النخعي. (٦) البخاري (٦٦٥٨). (٧) في (د، ش): (عاهرة). (٨) "جمهرة اللغة" ٢/ ٧٧٦. (٩) في (س): (لزبت). (١٠) لم أجده مسندًا، وأوردها بن الأثير في "النهاية" ٤/ ١٥٣. (١١) رواه أحمد ١٧٩/ ٢ و ٢٠٧ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٦٦٨١، ٦٩٣٣). (١٢) من (أ، م).