قوله:"فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ"(١) أي: ذو ضمان، والضمان: الكفالة، كما جاء في الحديث الآخر:"تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ"(٢) وفي آخر: "تَضَمَّنَ اللهُ"(٣) أي: أوجب ذلك له وقضاه، وأصل الضمان: الرعاية للشيء.
وقوله:"هَلْ تُضَامُّونَ"(٤) بشد الميم من التضام (٥)، أي: لا تُزاحمون عند النظر إليه، ومن خفَّف الميم فمن الضيم، وهي الغلبة (على الحق)(٦)، والاستبداد (٧) به دون أربابه، وهو الظلم أيضًا، أي: لا يظلم بعضكم بعضًا.
قوله:"ضِمَامَةٌ مِنْ كتُبٍ"(٨) أي: جماعة منها، ضُمَّ بعضها إلي بعض، وَقال بَعْضُهُمْ: صوابه: إضمامة، ولا يبعد أن تصح الرواية (٩) (كما قالوا:
وروى الطبراني ١١/ ٢٣٠ (١١٥٨١) من حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. (١) مسلم (١٨٧٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: "فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ". (٢) "الموطأ" ٢/ ٤٤٣، والبخاري (٢١٢٣، ٧٤٥٧، ٧٤٦٣)، ومسلم (١٨٧٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: "تكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ. (٣) مسلم (١٨٧٦). (٤) البخاري (٥٥٤، ٥٧٣، ٧٤٣٤، ٧٤٣٦)، ومسلم (٦٣٣) من حديث جرير بلفظ: "لَا تُضَامُّونَ". (٥) ورد في هامش (د): من شدد الميم فتح التاء، ومن خففها ضم التاء، والمشهور كلام القاضي: جواز ضم التاء فيه سواء شددت أو خففت في "تضامون" و"تضارون" وكلاهما صحيح. (٦) ساقطة من (س). (٧) من (د)، وفي باقي النسخ: (أن لا يستراد). (٨) مسلم (٣٠٠٦) من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت بلفظ: "ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ". (٩) في (س): (الروايات).