قوله في باب الرهن:" مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ "(١) كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي " وَقَدْ أَمْسَى " والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه (٢).
قوله (٣): " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ "(٤) كذا لأكثرهم، وللأصيلي:" مَا لَا يَجُوزُ" وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.
وقوله في حديث جابر " لِآَخُذَ جَمَلَكَ "(٥)، قد تقدم في الهمزة.
وقول عبد الله بن أبي:"إِنَّهُ لَأحْسَنُ "، و" لَا أَحْسَنَ "(٦)، قد تقدم.
* * *
(١) البخاري (٢٥٠٨) من حديث أنس. (٢) في (، س، ظد): (غيره). (٣) في (س، د، ظ): (في باب). (٤) البخاري قبل حديث (٢٧٣٦). (٥) البخاري (٢٧١٨)، مسلم (٧١٥). (٦) البخاري (٤٥٦٦)، مسلم (١٧٩٨) من حديث أسامة بن زيد.