وفي باب إقطاع الأنصار البحرين:"عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ"(١) (كذا لهم، وعند ابن السكن:"كلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ") (٢)، وهو الصواب.
وفي البخاري في كتاب الجهاد في باب فضل الصوم في سبيل الله: وإنَّهُ كُلُّ ما يُنْبِتُ الرَّبِيعُ، يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ" (٣) كذا في النسخ هنا، وصوابه: "وإِنَّ مِمّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ" كما في مسلم (٤)، وكما في غير هذا المكان من البخاري (٥).
قوله: "كالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" (٦)، وللجرجاني في مواضع: "كالْعائِدِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" (٧)، والأول أشهر وأصح لفظًا.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "مَنْ طافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ كُلُّهُ سُنَّةُ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - " (٨) كذا هو في جميع النسخ، وعلق بعض شيوخنا:(الطواف عمرته)(٩)، وبه يستقيم الكلام ولا يفهم الأول.
(١) البخاري (٣١٦٣). (٢) ما بين القوسين ساقط من (س، أ، ظ). (٣) البخاري (٢٨٤٢) من حديث أبي سعيد. (٤) مسلم (١٠٥٢/ ١٢٣). (٥) البخاري (١٤٦٥). (٦) "الموطأ" ١/ ٢٨٢، البخاري (٣٠٠٣)، مسلم (١٦٢٠) من حديث عمر بن الخطاب، والبخاري (٦٩٧٥)، مسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس. (٧) البخاري (١٤٩٠، ٢٦٢١)، وفيه: "كالْعائِدِ في قَيْئِهِ". (٨) مسلم (١٢٤٤/ ٢٠٦)، وفيه: "قالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الهُجَيْمِ لاِبْنِ عَبّاسٍ: ما هذِه الفُتْيا التِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنّاسِ، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -. (٩) وقع في مسلم (١٢٤٤/ ٢٠٧): "مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ عُمْرَةٌ. فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيكُمْ - صلى الله عليه وسلم - ".