فمن أتلفَه، أو تلفَ بيدِه، أو بعضُه بمباشرةٍ، أو سببٍ ولو بجناية دابةٍ متصرفٍ فيها. . . . . .
ــ
* قوله:(واصطياده) ولو لم يقتله أو يجرحه.
* قوله:(والمثولد منه ومن غيره) كالسمع ولد الضبع من الذئب.
* قوله:(والاعتبار بأصله)؛ أيْ: صيد البر، لا بالحالة (١) التي هو عليها حين الاصطياد، ولو استأنس، ولو توحش الأهلي من البقر لم يحرم قتله للأكل ولا جزاء.
قال أحمد في بقرة صارت وحشية:"لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الإنسية"(٢).
* قوله:(فحمام وبط وحشي) اعتبارًا بأصلهما، ولو استأنسا.
* قوله:(أو بعضه) يصح رفعه عطفًا على الضمير في "تلف"، ونصبه عطفًا على الضمير المنصوب في "أتلفه".
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (أو بعضه) هو منصوب، أو مرفوع على سبيل التنازع لـ "أتلف"، و"تلف".
* قوله:(بجناية دابة متصرف فيها) الأولى تنوين "دابة" وقراءة "متصرف" بالرفع على تقدير: المحرم متصرف فيها؛ لأنه أعم من جهة شموله لما كانت الدابة للمتصرف فيها أو لا، بخلاف ما إذا قرئ بالإضافة.
(١) في "ج" و"د": "بحاله". (٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٣٠٧).