ويحرُم سوء الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالة، ويَجب على طبيب ونحوِه أن لا يحدِّثَ بعَيب، وعلى غاسل سترُ شر لا إظهارُ خير.
* * *
ــ
بقوله "ولو لم يستهل".
* قوله:(كمولود حيًّا)؛ أيْ: فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، ويستحب تسميته، نص عليه (١)، اختاره الخلال وغيره (٢).
قال في الإقناع (٣): "ويستحب تسميته ولو وُلد قبل أربعة أشهر، وإن جهل أذكر أم أثنى، سمي بصالح لهما، كطلحة، وهبة اللَّه".
* قوله:(وعلى غاسل ستر شر) عبارة المنقح (٤): "ويجب على الغاسل ستر ما رآه، إن لم يمكن حسنًا، وقال جمع محققون (٥): إلا على مشهور ببدعة، أو فجور ونحوه، فيسن إظهار شره، وستر خيره، وهو أظهر"، انتهى.
واعترض هذا الحجاوي في حاشيته على التنقيح (٦): بأنه لم يرد فيه سنة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم نرَ من قاله غيره"، انتهى.
أقول: فيه توقف من وجهَين: الأول: أن قوله لم يرد فيه سنة. . . إلخ ممنوع،