و:"له في هذا شِركٌ"، أو "هو شريكي فيه، أو شِركَةٌ بيننَا، أو لِي ولَهُ"، أو:"له فيه سَهْمٌ"، قُبل تفسيرُه حقَّ الشريكِ.
ــ
كلبٍ للصيدِ، ولا غيرِه) (٢)، وحمله في الشرح على ما إذا فسره بالكلاب التى لا يصحُّ بيعُها (٣).
* قوله:(وله عليَّ دراهمُ بدينار، لزمَه دراهمُ بسعرِه)(٤)؛ كأنهم جعلوا الباء (٥) للبدلية، أو المقابلة، وحملوا الدراهم (٦) على الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمقابلة بالدينار قرينة على إرادة المتعدد؛ فكأنه قال: له عليَّ دراهمُ تقابل؛ أي: تساوي دينارًا، فتدبر.
* قوله:(قُبل تفسير. . . إلخ) ظاهرُه: أنه يُقبل تفسيره في مسألة [السهم](٧) بأقلَّ من السدس، ولا يوافق ما أسلفه في الوصية (٨)؛ فانظرِ الفرق. وقال
(١) الفروع (٦/ ٥٥١)، والتنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٨). (٢) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ٢٤٨/ ب بتصرف. (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٠)، وهو أيضًا ما حمله عليه الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٥٣). (٤) في "ب": "بعسره". (٥) في "د": "الباب". (٦) في "ب" و"ج" و"د": "الدرهم". (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٨) من أن من وصى بسهم من ماله، فللموصَى له سدسٌ بمنزلة سدس مفروض. منتهى الإرادات (٢/ ٥٨).