حلف هو ببُطلانِه (١).
ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ (٢).
وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ: "أنه مِلكُه"، أو قال: "قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه (٣).
ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال: ". . . ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله: ". . . غَصْبًا" (٤).
ــ
* [قوله] (٥): (حلف (٦) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني (٧): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.
* قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.
* قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني
(١) المبدع (١٠/ ٣٤٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١).(٢) المقنع (٦/ ٤٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٤٩)، والفروع (٦/ ٥٤٤).(٣) المقنع (٦/ ٤٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٥٠)، والفروع (٦/ ٥٤٥).(٤) الفروع (٦/ ٥٤٦).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) في "أ" و"ب": "فيحلف".(٧) في "أ" و"ب": "معين"، وفي "ج": "معني".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute