إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (١).
وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (٢).
ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (٣)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (٤).
ــ
أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.
* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (٥).
* * *
(١) الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧).(٢) المحرر (٢/ ٤١٢)، والفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).(٣) المصادر السابقة بدون كشاف القناع.(٤) المحرر (٢/ ٤١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).وفي الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦): يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة.وقيل: عكسه. ويحتمل: التسوية بينهما.(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute