* قوله:(ثم إن صدَّقته إذا بلغت، قُبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.
وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه، ويحمَل (٥) قوله: "ثم إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبل" على ما إذا لم يكنْ قد فسخه الحاكم، وإلَّا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاقٌ بائن، إلا أن يحمل قوله:"والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبَّر.
(١) المصادر السابقة بدون المحرر. (٢) وهذه المسألة سئل عنها ابنُ قدامة، فلم يُجِبْ. الفروع (٦/ ٥٢٩)، والمبدع (١٠/ ٣١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠). (٣) والوجه الثاني: يصح، ويرثه. المحرر (٢/ ٤٠١)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والإنصاف (١٢/ ١٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٩). (٤) المحرر (٢/ ٤١١)، والمقنع (٦/ ٤٠٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وفيه: وأن أحبوا -أي: الورثة- استخلاصَها -أي: التركةَ- ووفاءَ الدينِ من مالهم، فلهم ذلك. (٥) في "ج": "ويحتمل".