وإن أقَرَّ رجلٌ بأُبُوَّةِ صغير، أو مجنونٍ، أو بأَبٍ، أو زوجٍ، أو مولًى اعتَقَه: قُبِل إقرارُه -ولو أسقط به وارثًا معروفًا- إن أمكنَ صدقُه،، لم يَدفعْ به نسبًا لغيره، وصدَّقه مُقَرٌّ به (١)، أو كان ميتًا (٢).
ولا يُعتَبرُ تصديقُ ولدٍ مع صغرٍ أو جنونٍ (٣). ولو بلَغَ وعقَلَ، وأنكَر: لم يُسمَع إنكارُه (٤).
ويَكفِي في تصديقِ والدٍ بولدٍ، وعكسِه سكوتُه: إذا أقَرَّ به. ولا يُعتَبرُ في تصديقِ أحدِهما تَكرارُه. . . . . .
ــ
* قوله:(أو زوج) المرادُ به: الزوجة؛ لأن صدرَ المسألة "أقر رجلٌ"، والشارح حول العبارة، فقال:(أو شخص بأبٍ، أو أقرت امرأة بزوج. . . إلخ)(٥)، فتدبَّر.