فيَشهَدُ الشاهدُ بنَسبِهما، بدُونِه (١).
ولا يصحُّ إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ، بغير هؤلاءَ الأربعةِ، إلا ورثةً أقرُّووا بمن لو أقَرَّ به مورِّثُهم: ثبتَ نسبُه (٢).
ومن ثبتَ نسبُه، فجاءت أُمُّه -بعدَ موتِ مقِرٍّ-، فادَّعتْ زوجِيَّتَه. . . . . .
ــ
* قوله: (بدونه)؛ أي: بدون تكرير التصديق بالسكوت (٣).
* قوله: (ولا يصح إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ بغيرِ هؤلاءِ الأربعةِ) (وهم: الأبُ، والابن، والزوجُ، أو الزوجةُ، والمولَى المعتَقُ) حاشية (٤).
* قوله: (إلا ورثةً أقروا بمن لو أقرَّ به مورِّثُهم، ثبتَ نسبُه)؛ (كبنين بابن، وإخوة بابن للميت؛ لعدم التهمة) حاشية (٥).
* قوله: (فجاءت أُمُّه)؛ أي: أم مَنْ ثبت نسبُه من المقر.
* قوله: (فادَّعَتْ زوجيَّتَه) (٦)؛ أي: أنها زوجة للمقر (٧).
(١) وقيل: لا يكفي حتى يتكرر ذلك. المحرر (٢/ ٤٠٤)، والإنصاف (١٢/ ١٤٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٨).(٢) المحرر (٢/ ٤٠٦)، والفروع (٦/ ٥٣٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٨).(٣) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥).(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥).(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣ بتصرف قليل.(٦) في "أ": "زوجته".(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute