ويصحُّ لحَمْلٍ بمالٍ، فإن وُضعَ مَيْتًا، أو لم يكنْ حَمْلٌ: بَطَلَ (١).
وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به (٢).
و:"له عليَّ ألفٌ جعلتُها له"، أو نحوَه: فوَعْدٌ (٣).
ــ
الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (٤).
* قوله:(فَوَعْدٌ)؛ أي: لا يلزمه به شيء (٧)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل
(١) المحرر (٢/ ٣٨٩)، والمقنع (٦/ ٤٠٧) مع الممتع. (٢) وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك. وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والإنصاف (١٢/ ١٥٦ - ١٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١). (٣) لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (٦/ ٥٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ٣١٧). (٤) راجع: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦). (٥) في "ج" و"د": "تفاضل". (٦) لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث. (٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).