و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق (١) -.
ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال: "عليَّ كذا بسببها" (٢).
و. . . لمالِكها: "عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (٣).
ــ
كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه (٤) -على ما سبق-، فتدبَّر.
* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (٥) (٦).
* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.
* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن (٧) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي
(١) والوجه الثاني: لا يصح إن أطلق. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والمبدع (١٠/ ٣٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٢) وقيل: يصح للبهيمة مطلقًا. راجع: المحرر (٢/ ٣٨٨)، والفروع (٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧)، والمبدع (١٠/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، والإنصاف (١٢/ ١٤٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٣) الفروع (٦/ ٥٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٤) في "ب" و"ج" و"د": "حكمة".(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).(٧) في "ب" و"ج" و"د": "بإن".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute