ومن سكرانَ (١)، أو أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ (٢)، أو صغيرٍ (٣)، أو قِنٍّ: أُذِن لهما في تجارةٍ -في قدر ما أُذِن لهما فيه (٤) -، لا [مِنْ](٥) مُكْرَهٍ عليه (٦)، ولا بإشارةِ مُعْتقَلٍ لسانُه. . . . . .
ــ
* قوله:(وأخرس بإشارةٍ) هذا يغني عنه قوله: في التعريف "أو إشارة أخرس"، وكأنه أعاده؛ للتنبيه على القيد، وهو معلوم (٧).
* قوله:(لا مُكْرَه) هذا مفهوم من قوله: "مختار"، فلا حاجة إليه.
* قوله:(ولا بإشارة معتقَلٍ لسانُه) انظر: ما الفرقُ بينه وبينَ الأخرس، وقد يفرق بأن هذا مرجُوَّ الزوالِ دون الخرسِ (٨)؟.
وبخطه: وأما بالكتابة (٩)، فإنها تصح منه؛. . . . . .
(١) وقدَّم في المقنع: لا يصح إقرار السكران. المقنع (٦/ ٣٩٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦٥)، والفروع (٦/ ٥١٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢). (٢) التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤١). (٣) أذن له في تجارة بقدر ما أذن له فيه. المحرر (٢/ ٢٦٦)، والمقنع (٦/ ٣٩١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤١). وفي المحرر والفروع: هذا إذا صححنا تصرفه بالإذن. (٤) المقنع (٦/ ٣٩١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤١). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٦) المحرر (٢/ ٣٦٥)، والمقنع (٦/ ٣٩١ - ٣٩٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢). (٧) في "ب": "معلومة". (٨) هذا حاصل شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٠). (٩) في "أ" و"ب": "بالكتابة".