ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما:"عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه (٢).
ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن (٣).
وإن شهد أحدُهما:"أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ:"أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما:"أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ:"أنه باعه إيَّاها اليومَ". . . . . .
ــ
* قوله:(ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح (٤).
* قوله:(ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح (٥).
* قوله:(وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح (٦).