نكاحٌ وقذفٌ، فقط (١).
ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا (٢) -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ (٣).
لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره (٤).
ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .
ــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (٥).
* قوله: (لا إن شهد (٦) [واحدٌ] (٧) بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر (٨).
(١) وطرد أبو بكر في القذف حكم الأقوال. المحرر (٢/ ٢٤١)، والفروع (٦/ ٤٧١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٣).(٢) جمعت. التنقيح المشبع ص (٤٢٥ - ٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).(٣) وقيل: لا تجمع، المحرر (٢/ ٢٤٠)، والفروع (٦/ ٤٧١)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦).(٤) فإنها لا تجمع. المحرر (٢/ ٢٤٠)، والفروع (٦/ ٤٧١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢).(٦) في "ب": "شهدوا".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.