نكاحٌ وقذفٌ، فقط (١).
ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا (٢) -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ (٣).
لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره (٤).
ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .
ــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (٥).
* قوله: (لا إن شهد (٦) [واحدٌ] (٧) بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر (٨).
(١) وطرد أبو بكر في القذف حكم الأقوال. المحرر (٢/ ٢٤١)، والفروع (٦/ ٤٧١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٣).(٢) جمعت. التنقيح المشبع ص (٤٢٥ - ٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).(٣) وقيل: لا تجمع، المحرر (٢/ ٢٤٠)، والفروع (٦/ ٤٧١)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦).(٤) فإنها لا تجمع. المحرر (٢/ ٢٤٠)، والفروع (٦/ ٤٧١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٢).(٦) في "ب": "شهدوا".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute