وإن كانت بيدِ ثالثٍ، فإن نازع: فلمدَّعِي كلِّها نصفٌ، والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه (١). وإن لم يُنازع: فقد ثبت أخذُ نصفِها لمدَّعِي الكلِّ، ويَقترِعانِ على الباقي.
وإن لم تكن بينةٌ، فلمدَّعِي كلِّها نصفُها، ومن قَرَع في النصف: حلَف وأخَذه (٢).
ولو ادَّعى كلٌّ نصفَها، وصدَّق مَن بيدِه العينُ أحدَهما، وكذَّب الآخرَ، ولم يُنازع، فقيل:"يُسلَّمُ إليه"، وقيل:"يحفظُه حاكمٌ"، وقيل:"يُبْقَى بحالِه"(٣).
* * *
ــ
* قوله:(والآخرُ لربِّ اليدِ بيمينه) ما لم يُقم مُدَّعي النصفِ بينةً؛ فإنها تُسمع، وينتزعه من واضع اليد، فتفطَّنْ (٤).
* قوله:(فقيل. . . إلخ) قال شيخنا: مقتضى (٥) القواعد: أن الصحيح الأول، وهو: أنه يسلَّم إليه؛ لأنه لا مدعٍ له غيره، وعبارتُه في الحاشية: (أطلق الأقوال في الترغيب، وحكاها عنه في الإنصاف، ولم يرجح شيئًا منها، ومقتضى
(١) والرواية الثانية: يقتسمانه. والرواية الثالث: يقترعان عليه. المحرر (٢/ ٢٣٢)، والإنصاف (١١/ ٣٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٩). (٢) الفروع (٦/ ٤٥٢). (٣) المصدر السابق. (٤) هذا حاصل المصدرين السابقين. (٥) في "ب" و"ج" و"د": "ومقتضى".