أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ (١).
وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ:"أنها لمن سمَّاهُ" لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ (٢).
وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ:"عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك"(٣).
ــ
* قوله:(فبدلان)؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ (٤).
وبخطه (٥): مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.
* قوله:(وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ)(٦) لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ (٧) معينٍ. . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.