وإن قال:"ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟ "، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ (١). فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها (٢).
وإن عاد ادَّعاها لنفسِه (٣)، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.
وإن أقرَّ بها لغائبٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(سُلِّمَتْ لمدَّعٍ).
قال شيخنا في الحاشية:(وظاهره بلا يمين)(٤)
* قوله:(فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا"(٥) بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.
* قوله:(اقترعا عليها)، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها (٦).
* قوله:(لم يُقبل)؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان. أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح (٧).
(١) والوجه الثاني: لا تسلم لمدعٍ إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. المقنع (٦/ ٢٢٣) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧). (٢) التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧). (٣) لم تقبل. كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٨). (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤ بتصرف قليل. كما نص عليه في كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧)؛ حيث قال: سلمت إليه -أي: إلى المدعي أيضًا- بلا يمين. (٥) وهو الموافق لما في "م" و"ط". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٧). (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٦).