ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق (١).
ــ
* قوله:(ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي](٢): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق (٣).
قال في المبدع:(إلا أن ينويه). انتهى (٤).
فأجراه مجرى الكنايات.
وفي الإقناع:(ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى (٥).
ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق (٦)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (٧)، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.
= للبهوتي لوحة ٢٣٣، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٢). (١) كشاف القناع (٩/ ٣٢٤١). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤). (٤) المبدع (١٠/ ٧٧). ونقله عنه: البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٤١). (٥) الإقناع (٩/ ٣٢٤١) مع كشاف القناع. (٦) وقد سبق في باب صريح الطلاق وكنايته. منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥). (٧) حيث إن كلامه يدل على أن جحود النكاح، وقوله: لا امرأة لي، كلاهما طلاق بشرط نية الطلاق.