وإن ادَّعَتْه المرأةُ، وادَّعَتْ معه نفقةً، أو مَهْرًا، ونحوَهما: سُمعت دعواها. وإلا: فلا (٤).
ــ
* قوله:(لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ)؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها (٥) عن طاعته (٦).
* قوله:(وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم تدَّع سوى النكاح، فلا تُسمع دعواها؛ لأنه حقٌّ للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها بحقٍّ لغيرِها (٧)؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبةٌ.
(١) وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح. وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح، وفي ملك الإماء خاصة. وفي الترغيب: يشترط في النكاح وصفُه بالصحة، وفي البيع يحتمل وجهين، وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد. الفروع (٦/ ٤٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، والمبدع (١٠/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠ - ٣٢٤١). (٢) فلا يشترط ذكر شروطه. والوجه الثاني: يشترط ذلك. الفروع (٦/ ٤٠٦)، والمبدع (١٠/ ٧٥ - ٧٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤١). (٣) المقنع (٦/ ٢٢٧) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠). (٤) والوجه الثاني: تسمع دعواها كذلك. المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، كشاف القناع (٩/ ٣٢٤١). (٥) في "أ" و"ج" و"د": "خروجًا". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤). (٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات =