ولو قال:"أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه"(٤)، أو:". . . بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه:"إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا (٥).
ــ
* قوله:(وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي (٦).
* قوله:(فيعطنيها)(٧) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح (٨)؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.
* قوله:(صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.
(١) وقيل: لابد من وصفه. المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠). (٢) الفروع (٦/ ٤٠٦). (٣) المبدع (١٠/ ٧٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩). (٤) صح اصطلاحًا: وقيل: بل يدعيه، فإن حلف المنكر، ادعى قيمته. الفروع (٦/ ٤٠٤)، والمبدع (١٠/ ٨٠). (٥) وذكر في الترغيب: أنه قد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة. الفروع (٦/ ٤٠٤)، والمبدع (١٠/ ٧٩). (٦) لعل صوابها: فتكفي. وهو الموافق لما في معونة أولي النهى (٩/ ١٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤). (٧) في "ب": "فيعطينها"، وهو الصواب كما ذكر الخلوتي. (٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤). وأما الفتوحي، فإنه لم يثبت الياء، بل قال: فيعطنيها. معونة أولي النهى (٩/ ١٢٩).