ومن لم يجدْ إلا مفتيًا: لزمَهُ أخذُه بقولهِ. وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ، وثَمَّ غيرُه. ويجوزُ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين (١).
(ب) و"القضاء": تَبْيينُه، والإلزامُ به، وفَصْلُ الحكوماتِ (٢).
وهو فرضُ كفايةٍ؛ كالإمامةِ. فعلى الإمامِ أن يَنْصبَ بِكُلِّ إقليم قاضيًا. ويَختارُ لذلك أفضلَ من يجدُ: عِلْمًا ووَرَعًا، ويأمرُه بالتقوى، وتحرِّي العدلِ، وأن يَستخلِفَ في كُلِّ صُقْعٍ أفضلَ من يجدُ لهم (٣).
ويجبُ على من يَصلُح، إذا طُلِبَ، ولم يوجَدْ غيرُه. . . . . .
ــ
ينظر: أيهما أقربُ من قواعدِ (٤) مذهبهِ، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم (٥).
* قوله:(في كلِّ صُقْع)؛ أي: ناحية من عمله (٦).
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٤ - ٣٢٠٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٨٣)، والمبدع (١٠/ ٢٥ - ٢٦). (٢) كشاف القناع (٩/ ٣١٩٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٢). (٣) وعنه: هو: سنة. الفروع (٦/ ٣٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٧١ - ١٧٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٥ - ٣١٨٧). (٤) في "ب": "قواعده". (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨) بتصرف، وفي كشاف القناع (٩/ ٣١٩٩) مختصرًا، وذكره الفتوحي أيضًا في معونة أولي النهى (٩/ ١٠) مختصرًا. (٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠.