كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه:"امْضِ إلى غيري"(١).
ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ:"أَيُؤْكَلُ في رمضانَ (٢) بعدَ الفجر؟ "، لا بُدَّ أن يقولَ:"الأولَ، أو الثانيَ". وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ (٣).
ــ
* قوله:(كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (٤) إلى غيري) ولو كان بالبلد (٥) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه](٦). هكذا يؤخذ من الشرح (٧).
قال:(لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق)(٨).
* قوله:(الأولَ) منصوب بـ "تعني"(٩).
* قوله:(لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن
(١) الفروع (٦/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠). (٢) في "م": "برمضان". (٣) الفروع (٦/ ٣٨٠ و ٣٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٩ و ٣٢٠٣). (٤) في "ب" و"ج" و"د": "امضي". (٥) في "ج" و"د" زيادة: "فيه". (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٩). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨). (٩) في "د": "يتعين".