(٣٥) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا
(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (١).
ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (٢)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (٣)، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (٤).
ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .
ــ
كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا
* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (٥) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (٦)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (٧).
(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٩٨).(٢) الفروع (٦/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وقال: لكن تستحب إجابته.(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).(٤) وقيل: متى خلت البلد من مفتٍ، حرمت السكنى فيها، قال النووي: والأصحُّ: لا يحرم إن أمكن الذهابُ إلى مفتٍ. كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٩).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute