أو وَقَف أو تصدَّق عليه صدقةَ تطوُّعٍ: حَنِث (١). لا: إن كانت واجبة، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو ضيَّفَهُ الواجبَ، أو أَبرأَه (٢)، أو [أَعارَه](٣)(٤)، أو وَصَّى له، أو حلَف:"لا يتصدَّق عليه"، فوَهبَه، أو:"لا تصدَّقَ"، فأطعمَ عيالَه (٥).
وإن نذَر أن يَهَبَ له. . . . . .
ــ
* قوله:(أو أبرأَه) راجعْ ما كتبناه (٦) بهامش المتن من باب الهبة عند تعريفها (٧).
* قوله:(فأطعم عياله) لم يحنث؛ لأنه ليس صدقة عليه في العرف (٨).
(١) وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، والإنصاف (١١/ ٦٦ و ٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٤ - ٣١٥٥). (٢) فإنه لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٨)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، والإنصاف (١١/ ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤). (٣) ما بين المعكوفتين عليه طمس في: "م". (٤) فإنه لا يحنث. وعند أبي الخطاب: يحنث. المقنع (٦/ ١١٥) مع الممتع. (٥) فإنه لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وانظر: المقنع (٦/ ١١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤ - ٣١٥٥). (٦) في "ب": "ما كبتنا". (٧) حيث تكلم الخلوتي هناك عن الفرق بين الهبة والصدقة والعطية في كلام طويل، ونقل فيه عن المطلع وغيره: أن الهبة تمليك عين، والإبراء تمليك دين في الذمة، وهذا هو الفرق بينهما. راجع اللوحة رقم ١٤ - ١٥ من النسخة "د". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٥)، كما ذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٧٥٢) معناه.