و: "ليبيعَنَّ كذا"، فباعه بعَرَضٍ، أو نسيئةً: بَرَّ (١).
و: "لا يَهبُ، أو يُهدِي، أو يُوصِي، أو يَتصدَّق, أو يُعِير"، حنثَ بفعلِه. لا إن حلف: "لا يبيعُ، أو يؤجِّرُ، أو يزوِّجُ فلانًا"، حتى يَقبلَ (٢).
و: "لا يَهَبُ زيدًا" فأهدَى إليه (٣)، أو باعَه وحاباهُ (٤). . . . . .
ــ
يأتي في النذر (٥).
* قوله: (حنث بفعله) قال الشارح: (أي: إيجابه لذلك) (٦)؛ يعني: ولا يتوقف على القبول كما أوضحه بعد (٧)، وفيه شيء (٨).
(١) وقيل: بيعه نسيئة: يبر بقبض ثمنه. وقيل: ينقض يمينه. راجع: الفروع (٦/ ٣٢٦ و ٣٢٩)، والمبدع (٩/ ٢٩١ - ٢٩٢).(٢) الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٩١ و ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣ - ٣١٥٤).(٣) حنث. وعند أبي الخطاب: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٥).(٤) حنث، ويحتمل ألا يحنث. المقنع (٦/ ١١٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٥).(٥) حيث قال: "وإن نذر صلاة، فركعتان قائمًا لقادرٍ؛ لأن الركعة لا تجزئُ في فرض". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٨).(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٦)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٦)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).(٨) فلعل المؤلف يميل إلى أن الهبة والهدية والصدقة والوصية والإعارة لا تلزم إلا بالقبول؛ كالبيع ونحوه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute