ومن وقعَ بشبكتِه صيدٌ، فذهب بها (١)، فصادَهُ آخَرُ: فللثاني (٢)، وإن وقعت سمكةٌ بسفينةٍ -لا بحجر أحدٍ-: فلربِّها (٣).
ــ
للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدِنِ الجامد (٤)، فليحرر. وما ذكره المصنفُ هنا تابعٌ فيه لكل من التنقيحِ (٥)، والإنصافِ تبعًا للفروع (٦)، ولذلك قال المصنف في شرحه:(في الأصح)(٧). قال شيخنا في شرحه:(والأولى حملُه على المعدِن الجامدِ؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-)(٨). انتهى.
وحينئذٍ فلا تعارض.
* قوله:(فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ (٩) منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف:(فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ. أما إذا كان على خلاف
(١) أي: فذهب الصيد بالشبكة، وهو عندئذٍ غير ممتنع بها؛ كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية. (٢) المحرر (٢/ ١٩٥)، والمقنع (٦/ ٧٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٧). (٣) الإنصاف (١٠/ ٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٨)، وفي الإنصاف: وقال الزركشي: وقياس القول الأول: أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة، وهو كما قال. انتهى. (٤) معونة أولي النهى (٥/ ٥٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٠، و ٣/ ٤١٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٧، وكشاف القناع (٦/ ١٩٧٨، و ٩/ ٣١٢٧)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١٣٧/ أ. (٥) التنقيح المشبع ص (٣٨٩). (٦) الإنصاف (١٠/ ٤٣٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٥). (٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٧٨). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٧). (٩) في "أ" تكرار: "التخلص".