وإن رمَى صيدًا، فأصاب غيرَه، أو واحدًا, فأصاب عددًا: حَلَّ الكلُّ (١). وكذا جارحٌ (٢).
ومن أعانت ريحٌ ما رمَى به، فقتلَ -ولولاها ما وَصَل-. . . . . .
ــ
* [قوله](٣): (وإن رمى صيدًا، فأصابَ غيرَه. . . إلخ) انظر ما الفرقُ بين هاتين المسألتين (٤)، وبين ما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا، مع أن قصد الصيد موجودٌ في الكلِّ. وقد يقال: الفرقُ بينهما قبولُ (٥) المحلِّ للقصد في (٦) هاتين المسألتين، وعدم قبوله في تلك (٧).
* قوله (٨): (وكذا جارحٌ)؛ أي:(أُرسل على صيد، فأصابَ غيرَه، أو على واحدٍ، فأصاب عددًا). شرح (٩).
* قوله:(فقتلَ، ولولاها ما وصلَ)؛ أي: لم يحرُمْ؛ لأن الريحَ لا يمكن
(١) المحرر (٢/ ١٩٥)، والمقنع (٦/ ٧٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦). (٢) المحرر (٢/ ١٩٥)، والفروع (٦/ ٢٩٥)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٤) يعني: مسألة: ما إذا رمى صيدًا، فأصاب غيره، ومسألة: ما إذا رمى واحدًا، فأصاب عددًا. (٥) في جميع النسخ: عدم قبول، والصوابُ ما أثبته. (٦) في "د": "بين". (٧) قال البهوتي في تعليله الحلَّ في المسألتين: (لأنه أرسلَه على صيد، فحل ما صاده)، ويفهم منه: أن عدم حله -فيما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا- لأنه أرسله على غير صيد. كشاف القناع (٩/ ٣١٢٦). (٨) في "ب": "قر". (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٦) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٧٦).