وإن كُرِهَ ذِمِّيٌّ على إِقرارٍ بإسلامٍ: لم يَصِحَّ (١).
وقولُ من شُهِدَ عليه:"أنا بريءٌ من كُلِّ دِينٍ يخالفُ دينَ الإسلام"، أو:"أنا مسلمٌ" توبةٌ (٢).
وإن كتبَ كافرٌ الشهادَتيْنِ: صار مسلمًا (٣).
ولو قال:"أسلمتُ"، أو:"أنا مسلمٌ"، أو:"أنا مؤمنٌ"، صار مسلمًا -فلو قال:"لم أُرِدِ الإسلامَ"، أو:"لم أعتقدْهُ"، أجبِرَ على الإسلام-. . . . . .
ــ
لها، أو غير معتقد ما يراد منها.
* قوله:(وإن كتب كافرٌ الشهادتين، صار مسلمًا).
قال الشيخ تقي الدين:(ومن شُفِعَ عنده في إنسان، فقال: لو جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشفع فيه، ما قبلتُ منه، إن تابَ بعدَ القدرةِ عليه، قُتل (٤)، لا قبلَها (٥) -في أظهر قولَي العلماء-) (٦).
= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٥. (١) وفي الانتصار احتمال: يصح. الإنصاف (١٠/ ٣٣٧)، وانظر: الفروع (٦/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٢). (٢) كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٧٨٥) مع الممتع. (٣) الفروع (٦/ ١٦٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٢). (٤) في "أ" و"د": "قبل". (٥) في "أ" و"ج" و"د": "منه، لا قبلها". (٦) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (٥٢٨) بتصرف. وقد نقله عن شيخ الإسلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٦).