ومَن وَطِئَ أَمَةَ امرأتِه، حُدَّ: ما لم تكن أَحَلَّتْها له (١).
فَيُجْلَدُ مِئةً -إن عَلِم التحريمَ- فيهما (٢). وإن وَلَدَت: لم يَلْحَقْه نسبُه (٣).
ــ
لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر (٤) في رمضان مقيدٌ بعشرين، ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي:"لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر. فليحرر.
* قوله:(فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي:"ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".
* قوله:(إن علم التحريم فيهما)؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته (٥) التي أحلَّتها له) شرح (٦).
* قوله:(وإن ولدت، لم يلحَقْه نسبُه) ظاهره: في كلٍّ من حالتي علمِ التحريمِ وعدمهِ.
= صلاة الغائب -رضي اللَّه عنه-، وترجمته في سير أعلام النبلاء (١/ ٤٢٨ - ٤٤٣). (١) المقنع (٨/ ٧٠٨) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨). (٢) المقنع (٥/ ٧٠٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨). (٣) والرواية الثانية: يلحقه نسبه. المقنع (٥/ ٧٠٨) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨). (٤) في "ب": "النظر". (٥) في "د": "امرائه". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦١) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٤٥١). وقال البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٠: (قوله: إن علم التحريم فيهما: أي: فيما إذا لم تحلَّها له، وفيما إذا أحلَّتها له).