ويثبُت بإقرارٍ مرةً -كقذف (٢) - أو شهادةِ عَدْلَيْن، ولو لم يقولا:"مختارًا، عالمًا تحريمَه"(٣).
ويحُرمُ عصيرٌ غَلَى (٤)، أو أتَى عليه ثلاثةُ أيام بلياليهن (٥).
ــ
تقدم في الزنى (٦).
* قوله:(ويحرُمُ عصيرٌ غَلَى)(كغليان (٧) القِدْرِ؛ بأن قذف بِزَبَدِه (٨)، ولا فرقَ بينَ كونِ] (٩)[العصيرِ](١٠) من عنبٍ، أو قصبٍ، أو رمانٍ، أو غير ذلك، وظاهره:
(١) وعنه: يحد ذمي لا حربي. وعنه: إن سكر. المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٢، ٢٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤). (٢) وعنه: مرتين المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٤/ ١٠٤)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤). (٣) وعنه: يعتبر قولهما: مختارًا عالمًا تحريمه. المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤). (٤) وعنه: إذا غلى، أكرهه إن لم يسكر، فإذا أسكر، فحرام. الفروع (٦/ ١٠٥)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥). (٥) وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاثٍ غالبًا. وعنه: لا يحرم بحالٍ حتى يغلي. راجع: المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٥)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤). (٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٧٨)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٣٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣). (٧) في "أ" و"ب" و"ج": "لغليان". (٨) في "أ": "بربدة". (٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".