ولو لم يسكر؛ لأن علةَ التحريم الشدةُ الحادثةُ فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإن غَلَى، حَرُم؛ لوجود علته) شرح (٣).
* قوله:(وإن طُبخ قبل تحريم، حلَّ إن ذهبَ ثُلُثاه)، وقال الموفق (٤) والشارح (٥) وغيرُهما: (الاعتبار في حلِّه بعدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه، أو أقلُّ، أو أكثرُ). انتهى. وهو أظهر.
* قوله:(كعصيرٍ)؛ أي: قبل (٦) إن غَلَى، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.
* قوله:(وإن صُبَّ عليه خلٌّ، أُكِلَ)؛ أي: قبل الغليان، أو مضي ثلاثة
(١) وقال الموفق: الاعتبارُ بالإسكار، ذهب ثلثاه، أوْ لا. راجع: المحرر (٢/ ١٦٣)، والمغني (١٢/ ٥١٤)، والفروع (٦/ ١٥٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥). (٢) الفروع (٦/ ١٠٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥). (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٩) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٤٤٢). (٤) المغني (١٢/ ٥١٤)، كما نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ١٠٥)، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٣٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥). (٥) الشرح الكبير (٢٦/ ٤٣٥) مع المقنع والإنصاف. كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٣٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥). (٦) هكذا في جميع النسخ، وعبارة معونة أولي النهى (٨/ ٤٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥) أصوبُ مما هاهنا؛ حيث قالوا: (قوله كعصير: أي: يحرم إن غلى. . .).