أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما (١).
٣ - ثبوته، وله صورتان:
إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ (٢).
ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- (٣)، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ (٤).
فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ (٥)، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد (٦).
الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.
(١) المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٧٩)، والإنصاف (١٠/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣).(٢) انظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨١).(٣) وعنه: يعتبر أيضًا أن يصرح بمن زنى. الفروع (٦/ ٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٤ - ٣٠٠٥).(٤) المقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).(٥) فلا حد عليه، ولا على من شهد. الفروع (٦/ ٨١)، والمبدع (٩/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).(٦) والرواية الثانية: يحد. الفروع (٦/ ٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمبدع (٩/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute