وإن مَكَّنَتْ مكلَّفَةٌ -من نفسها- مجنونًا، أو مميزًا، أو من يجهله، أو حربيًا، أو مستأمنًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَ نائمٍ: حُدَّتْ (١).
لا إن أُكُرِهَتْ، أو مَلُوطٌ -بإلجاء، أو تهديدٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(وإن مَكَّنَت من نفسِها مجنونًا)(٢)، لا حيوانًا (٣) غيرَ آدميٍّ كقردٍ، فإنها لا تحدُّ بل تُعزر (٤)[تعزيرًا](٥) بليغًا؛ كما صرح به في الإقناع (٦)(٧)، فتنبه.
* قوله:(أو مُميزًا) هل المراد: من يطأ مثلُه، وهو ابن عشر؟ (٨).
* قوله:(حُدَّت)؛ أي: دونَ مَنِ استدخلَتْ ذكرَه، ومَنْ ذُكر قبله، ومن جملة ذلك: [المستأمن، وهو مما يقوي إشكال شيخنا السابق أول الباب (٩) عند قوله: أو] (١٠)(مستأمنين)(١١).
(١) الفروع (٦/ ٨٠)، والإنصاف (١٠/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤). (٢) في "ط": "وإن مكنت مكلفة من نفسها، مجنونًا"، وهو الصواب. (٣) في "أ": "لا حيوان". (٤) في "د": "تعزرًا". (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٦) الإقناع (٩/ ٣٠٠١) مع كشاف القناع. (٧) وعلى القول الثاني: تقتل. انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠١). (٨) هذا أحد الأقوال في المذهب. والقول الثاني: أنه من لا يحد لعدم تكليفه دون نظر لسنه، هل هو العشر، أو غيرها؟. راجع: المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٨٠). (٩) ص (٢٢٢). (١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (١١) في "ب": "المستأمنين".