ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما (١).
فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ (٢). فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها (٣).
ــ
* قوله: (أو زادته حسنًا)؛ كشرط (٤) الحبشي.
* * *
(١) المقنع (٥/ ٥٩٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٣).(٢) وقيل: قُوِّم حالَ الجناية. وقيل: قُوِّمَ قبيلَ الاندمال التام. وعنه: لا شيء فيها بحال.راجع: المحرر (٢/ ١٤٤)، والمقنع (٥/ ٥٩٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٣).(٣) والوجه الثاني: يجب ضمانه. المبدع (٩/ ١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٤)، والفروع (٦/ ٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٣).(٤) في "ب": "كشر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute