* قوله:(مع فَتْقٍ)؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو (٣) أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.
* قوله:(وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال:(ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (٤)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) (٥).
وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في](٦) لزوم] (٧) الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.
= وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٢. (١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٢). (٢) المحرر (٢/ ١٤٤)، والفروع (٦/ ٣٩)، والمبدع (٩/ ١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١). (٣) في "د": "فهم". (٤) في "د": "طرفي". (٥) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧) بتصرف قليل. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د". (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".