ومن وَطِئَ زوجةً صغيرةً، أو نحيفةً لا يوطَأُ مثلُها، فخرقَ ما بينَ مَخْرَجِ بولٍ ومَنِيٍّ، أو ما بَيْنَ السبيلينِ: فالدِّيَةُ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بولٌ، وإلا: فجائفة (١).
وإن كانت ممن يوطَأُ مثلُها لمثلِة، أو أجنبيةً كبيرةً مطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ، فوقعَ ذلكَ: فَهَدَرٌ (٢).
ولها -مع شبهةٍ. أو إكراهٍ- المهرُ، والديةُ: إن لم يستمسِكْ بولٌ. وإلا: ثلثُها (٣).
ويجب أَرْشُ بكارةٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(وإلا فجائفةٌ)، [و](٤) قضى به عمر (٥).
* [قوله](٦): (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها (٧).
* قوله:(ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة (٨).
(١) المبدع (٩/ ١٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١). (٢) الفروع (٦/ ٣٣)، والمبدع (٩/ ١٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١). (٣) المبدع (٩/ ١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١ - ٢٩٦٢). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب". (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٣٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٧) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦١). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٧، =