وإن قتل أحدَهم: سقط فعلُ نفسه وما يترتب عليه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ديتِه (١).
وإن زادوا على ثلاثة: فالديةُ حالَّةً في أموالهم (٢).
ولا يضمَنُ من وضع الحجرَ وأمسك الكفةَ؛ كمن أوتَرَ وقرَّبَ السهم (٣).
ــ
* قوله:(حالَّة في أموالهم)؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية (٤)، ولو حملناها هنا (٥)، لحملت [ربعًا](٦) -مثلًا-، وهو دون ثلث (٧).
* قوله:(وقرب السهم)، ولم يرم، بل الضمانُ على الرامي (٨).
(١) وقيل: عليهما نصفين. وعلى هذا لا تسقط بقية الدية -أي: الثلث الباقي-؛ حيث إن الدية كلها عليهما نصفين. وقيل: على عاقلته ثلثُ الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين. راجع: المحرر (٢/ ١٣٦)، والمقنع (٥/ ٤٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٦ و ٢٩١٩). (٢) وعنه: على عواقلهم. المحرر (٢/ ١٣٦)، والفروع (٦/ ٩)، والمبدع (٨/ ٣٣٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩١٩). (٣) الفروع (٦/ ٩)، والإنصاف (١٠/ ٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٠)، وفي الفروع، والمبدع (٨/ ٣٣٤، ٣٣٥): وقال ابن عقيل، يتوجه روايتا ممسكٍ. انتهى. وقال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات، لوحة ٥٣٥: (ومثله لو عمَّر شخص بندقية، وقرَّب النار آخرُ للبارود، فإن الضمان على الثاني؛ لأنه كرامي المنجنيق والقوس). (٤) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٣٤)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٩). (٥) وكانوا أربعة. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٧) في "أ": "الثلث". (٨) هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٣٤).