وفي الإنصاف (٣): أنه شبهُ عمد ولو قصدوه (٤)، والدية على عواقلهم، وتبعهم في الإقناع، وعبارته (٥)[مع](٦) شرح شيخنا له: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رابعًا حرًّا، فعلى عواقلهم ديتهُ أثلاثًا، [ولا قودَ ولو قصدوه بعينه. فإن قصدوه، أو قصدوا جماعة قليلة] (٧)، فشبه عمد؛ لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف: أنه المذهب، وعليه (٨) الأصحاب، قال: واختار في الرعاية [أن](٩) ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة. قلت: إن قصدوا رميه كان عمدًا، وإلا فلا. انتهى. وعليه مشى في المنتهى). انتهى (١٠).
(١) راجع: المحرر (٢/ ١٣٦)، والفروع (٦/ ٨)، والمبدع (٨/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٩). (٢) نقله عنه المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٤٠). كما سيأتي. (٣) (١٠/ ٣٩ - ٤٠). (٤) في "ب" و"ج" و"د": "قصده". (٥) في "أ": "وعبارة". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) في "د": "وعلى". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (١٠) كشاف القناع ومعه الإقناع (٨/ ٢٩١٩). بتصرف، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٤٠).