فإن اختار القودَ، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذُها، والصلحُ على أكثرَ منها (١).
وإن اختارها: تعيَّنتْ. فلو قتله بعدُ: قُتل به (٢).
وإن عفا مطلقًا (٣)، أو على غيرِ مال، أو عن القودِ مطلقًا -ولو عن يدِه-. . . . . .
ــ
* قوله:(فإن اختار القودَ. . . إلخ)(٤) حاصلُ جواب الشرطية الأولى: لم يتحتم ما اختاره من القود، بل له الرجوعُ بعد ذلك إلى الدية، وإلى الصلح على أكثر منها؛ لأنه فيهما انتقل عن الأعلى إلى الأدنى، وهو حقه (٥).
* قوله:(والصلحُ على أكثرَ منها) كما أن له أن يقتصَّ. وإنما سكت عنه؛ لكونه معلومًا؛ إذْ هو المختار في الأولى، وغير المعفو (٦) عنه في الثانية.
* قوله:(فلو قتله بعدُ (٧)، قُتِلَ به) هو معلوم مما تقدم في الباب قبله (٨).
(١) وخرَّج ابن عقيل في الصلح: لا يجب شيء. الفروع (٥/ ٥٠٦)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). (٢) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). (٣) فله الدية. المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). وفي المقنع: له الدية على القول بأن الواجب بالعمد أحد شيئين يخير الولي بينهما. وأما على القول بأن الواجب القصاص عينًا، فلا شيء له. (٤) في "أ": "حاصله". (٥) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٩٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩). (٦) في "ج" و"د": "العفو". (٧) في "ب": "بعمد". (٨) عند قول المصنف -رحمه اللَّه-: "ثم إن قتله عافٍ، قُتل". منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٦).