فله الديةُ (١).
ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله (٢)؛ كتعذُّرِه في طرَفه (٣).
ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ (٤)، أو على غير مال-. . . . . .
ــ
* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (٥) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (٦).
* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (٧).
* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] (٨) قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على
(١) الفروع (٥/ ٥٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥ - ٢٨٩٦).(٢) وقيل: تسقط بموته. وعنه: إن قتل، فلولي المقتول الأول قتلُ قاتله، أو العفوُ عنه.الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).(٣) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).(٤) فله تمام دية ما سرت إليه. المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).(٥) في "ب": "لا انصراف".(٦) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٩٥ - ١٩٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).(٧) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١.(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute