فله تمامُ ديةِ ما سَرَتْ إليه (١)، ولو مع موتِ جانٍ (٢).
وإن ادَّعى عفوَه عن قودٍ ومالٍ، أو عنها وعن سِرايتها -فقال:"بَلْ إلى مالٍ"، أو:"دونَ سِرايتِها"- فقولُ عافٍ بيمينه (٣).
ومتى قتله جانٍ قبل بُرءٍ -وقد عفا على مال- فالقودُ، أو الديةُ كاملةً (٤).
ــ
شيء غير مال؛ كما لو عما على خمر أو خنزير، وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله: كخمر (٥).
* قوله:(فقولُ عافٍ بيمينه)؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه (٦).
* قوله:(فالقود، أو الدية كاملة)؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل (٧).
(١) المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). وفي المقنع جعله ابن قدامة احتمالًا حيث قال: يحتمل، وظاهر كلامه أنه لا شيء له. انتهى. (٢) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). وهي مسألة سبقت قبل قليل. (٣) المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). (٤) وقال القاضي: ليس له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا، فلا شيء له سواه. المحرر (٢/ ١٣٣ - ١٣٤)، والمقنع (٥/ ٤٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩). كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١. (٦) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). (٧) المصادر السابقة. وهو نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات.