لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.
بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ (١).
وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه (٢).
ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (٤).
* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (٥).
* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (٦).
* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ)، ومحله العنقُ لا غيرُه (٧).
(١) فلا يسقط. الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩ - ٢٨٩٠).(٢) المصادر السابقة.(٣) وعنه: يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن لم يمت، ضرب عنقه. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، وإن لم يكن موجبًا، قتل بالسيف فقط.المحرر (٢/ ١٣٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٩٩ - ٤٥٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠١ - ٥٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦).(٦) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩).(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٩١)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute