وإلا: أُمر أن يوكِّل (١). وإن احتاج لأجرةٍ: فمن جانٍ (٢)؛ كحدٍّ (٣).
ومَنْ له وليَّانِ فأكثرُ، وأراد كل مباشرته: قُدِّم واحدٌ بقُرعةٍ (٤)، ووكّله من بقيَ (٥).
ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه برضَا وليٍّ (٦). . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه (٧) (٨).
* قوله: (ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه. . . إلخ) يؤخذ من قوله: "يجوز": أنه لا يكون في هذه الحالة عاصيًا بقتل نفسه.
(١) وقيل: يمنع من المباشرة في الطرف خاصة. وقيل: يمنع من المباشرة فيهما -أي: في النفس والطرف-. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٢) وقيل: منه. الفروع (٥/ ٥٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٣) الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٤) وقال ابن أبي موسى: يتعين الإمام عندئذ. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠).(٥) المبدع (٨/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠)، وزاد: فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا. انتهى.(٦) ويحتمل المنع. المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، وجعله وجهًا. وانظر: المبدع (٨/ ٢٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).(٧) في "ج" و"د": "نفسه".(٨) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute