ومن عتق سيده (١)، كقيمته لو لم يعتق، فلو جاوزت ديةٌ أرش جنايةٍ:
فالزائد لورثته (٢)، ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(سيده)(٤) فاعل يستحق المقدر (٥).
* قوله:(فلو جاوزت دية. . . إلخ)؛ (أيْ: دية من عتق، [والمراد بأرش جنايته قيمته، وحينئذ فيكون المعنى: إذا زادت دية من عتق] (٦) بعد الجناية عليه على قيمته، فقدر القيمة لسيده والزائد لورثته نسبًا إن استغرقوا، فإن لم يستغرقوا أو لم يكن [له ورثة](٧) من نسب ورثة سيده بالولاء)، شرح (٨).
* قوله:(ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له (٩).
* قوله:(فطلبه لورثته)؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا، فإن اقتصوا فلا
= المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٧٠)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧). (١) الفروع (٥/ ٤٨٤)، والمبدع (٨/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧). (٢) الفروع (٥/ ٤٨٤)، والمبدع (٨/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧). (٣) الفروع (٥/ ٤٨٤)، والمبدع (٨/ ٢٧٠). (٤) في "د": "لسيده". (٥) كما قدره الفتوحي والبهوتي في شرحهما: معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٧٩). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) في "د": "إرثه". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠) -بتصرف-. (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٠)، وأشار لذلك البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١١، كما أشار إليه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٨.