وإن قتل أو جرح ذميٌّ أو مرتدٌّ ذميًّا، أو قنٌّ قنًّا، ثم أسلم أو عتق -ولو قبل موت مجروح-: قتل به (٢)، كما لو جُنَّ (٣)، ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو حرٌّ قنًّا، فأسلم أو عتق مجروحٌ، ثم مات: فلا قود (٤)، وعليه دية حرٍّ مسلم (٥).
ويستحق (٦) دية من أسلم وارثه المسلم. . . . . .
ــ
* قوله:(قتل به)؛ نظرًا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق (٧).
* قوله:(فلا قود) اعتبارًا بحالة الجناية دون حالة الزهوق (٨)(٩).
(١) الفروع (٥/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦). (٢) وقيل: لا يقتل به. المحرر (٢/ ١٢٥)، والمبدع (٨/ ٢٦٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٦ - ٢٨٧٧). (٣) الفروع (٥/ ٤٨٣)، والمبدع (٨/ ٢٦٩). (٤) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٢٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧). (٥) وفي قول أبي بكر: (عليه في الذمي دية الذمي وفي العبد قيمته لسيده). المقنع (٥/ ٤٢٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧). (٦) في "م": "تستحق". (٧) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٦٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٧). (٨) في "أ": "الزوهوق". (٩) أشار لذلك التنوخي في الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤٢٢)، وبرهان الدين ابن مفلح في =